مصنف ابن أبي شيبة 19567
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ [قَالَ]:
﴿لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾قَالَ: لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.