MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19562

ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا