مصنف ابن أبي شيبة 19560
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ [بْنِ عُرْوَةَ]، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا أَقْرَبُكِ [٢]وَلَا تَحِلِّينَ مِنِّي، قَالَتْ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ [٣]، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.