مصنف ابن أبي شيبة 19559
ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَإِمْسَاكٌ [٢]بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾، هِيَ الثَّالِثَةُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.