MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19558

ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بَجِيلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا