مصنف ابن أبي شيبة 19558
ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بَجِيلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّهُ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.