مصنف ابن أبي شيبة 19549
ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] [١]: ﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾وَالْفَاحِشَةُ [٢]الْمُبَيِّنَةُ: عِصْيَانُ الزَّوْجِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه