مصنف ابن أبي شيبة 19550
ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
﴿إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾قَالَ: خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.