مصنف ابن أبي شيبة 19548
ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ حَمَّادٍ
﴿وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾[قَالَ] [١]: إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه