مصنف ابن أبي شيبة 19540
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقْتَنِي، قَالَ: فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه