MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19540

ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ: إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقْتَنِي، قَالَ: فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا