مصنف ابن أبي شيبة 19541
ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ: قَدْ خَلَعَهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه