MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19539

ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا، قَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا