مصنف ابن أبي شيبة 19538
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه