مصنف ابن أبي شيبة 19534
من كره الطلاق من غير ريبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ:
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً [١]عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَطَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ بَأْسٍ ؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَا كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه