مصنف ابن أبي شيبة 19533
ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه