MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19533

ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، وَسَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا