مصنف ابن أبي شيبة 19535
من كره الطلاق من غير ريبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مُعَرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه