مصنف ابن أبي شيبة 19530
ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ
فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ [قَدْ] [١]غَيَّبَتْهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه