مصنف ابن أبي شيبة 19531
ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ، ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَمَاتَ، قَالَ الْحَسَنُ: تَرِثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه