MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19517

ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا