مصنف ابن أبي شيبة 19517
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه