مصنف ابن أبي شيبة 19516
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه