مصنف ابن أبي شيبة 19518
ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه