مصنف ابن أبي شيبة 19496
في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه