MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19496

في قوله وعلى الوارث مثل ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيِّ يَتِيمٍ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا