مصنف ابن أبي شيبة 19497
في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾قَالَ: هُوَ الْوَالِدُ، يَعْنِي النَّفَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا، جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه