مصنف ابن أبي شيبة 19495
في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: أَنْفِقْ عَلَيْهِ، قَالَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه