مصنف ابن أبي شيبة 19494
في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾قَالَ: الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه