MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19494

في قوله وعلى الوارث مثل ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ

فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾قَالَ: الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا