مصنف ابن أبي شيبة 19480
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه