مصنف ابن أبي شيبة 19479
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ: فَمَا كَانَ مِنْ سِلَاحِ أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه