MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19478

في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ [١]، فَهُوَ مِيرَاثٌ وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بِذَلِكَ [٢]الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا