مصنف ابن أبي شيبة 19478
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ [١]، فَهُوَ مِيرَاثٌ وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بِذَلِكَ [٢]الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه