MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19477

في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ: ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ، وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلَا لِهَذَا، فَهُوَ [١]لِلَّذِي فِي يَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا