مصنف ابن أبي شيبة 19476
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ، الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه