MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19476

في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ، الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا