مصنف ابن أبي شيبة 19475
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه