MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19475

في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا