مصنف ابن أبي شيبة 19464
ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا، فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ فَقَالُوا: [إِنَّا آخِذُو] [١]ابْنَتَنَا، قَالَتْ: إِنِّي أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَنْ تُفَرِّقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي، فَأَنَا الْحَامِلُ وَأَنَا الْمُرْضِعُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَخْيَرَ لِقُرْبِ ابْنَتِي مِنِّي، فَأَبَوْا، فَقَالَتْ: مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَتْ [٢]: إِذَا خَيَّرَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُولِي: أَخْتَارُ اللهَ وَالْإِيمَانَ وَدَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا، وَجَاؤُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهُمْ بِهَا فَقَالَ بِلَالٌ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، شَهِدْتُ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اخْتَصَمُوا فَقَضَى بِهَا لِأُمِّهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُوا [٣]بِهَا مَا دَامَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا، فَدَفَعَهَا إِلَى أُمِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه