MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19463

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] [١]جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّةُ وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ فَأَخَذَتْهُ، فَتَرَافَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ، فَقَالَ لِعُمَرَ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا فَأَخَذَتْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا