MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19436

في الطلاق في الشرك من رآه جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا