مصنف ابن أبي شيبة 19436
في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه