مصنف ابن أبي شيبة 19435
في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالَا: جَائِزٌ، يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه