MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19437

في الطلاق في الشرك من رآه جائزا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا