مصنف ابن أبي شيبة 19437
في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه