مصنف ابن أبي شيبة 19430
في الطلاق بيد من هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه