MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19430

في الطلاق بيد من هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا