مصنف ابن أبي شيبة 19408
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ:
إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حِنْثُهُ الْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه