MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19408

ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ:

إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ: لَا مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، إِنَّمَا اسْتَبَانَ حِنْثُهُ الْآنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا