MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19407

ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ، فَأَبَقَ، قَالَ: يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا