مصنف ابن أبي شيبة 19395
ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لَهُ: طَلِّقْهَا، فَأَبَى، فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه