MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19396

ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي كُنْتُ أَبْغِي إِبِلًا لِي فَنَزَلْتُ بِقَوْمٍ فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ فَتَزَوَّجْتُهَا، فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لَا يَضُمَّاهَا أَبَدًا، وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ، قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ: أَبْرِرْ [١]وَالِدَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا