مصنف ابن أبي شيبة 19394
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَيْرًا، وَقَالَ الْآخَرُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا، وَطَارَ الطَّيْرُ، قَالَ: يَعْتَزِلَانِ نِسَاءَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه