مصنف ابن أبي شيبة 19393
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ:
سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَحُدِّثْنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَارَ الطَّيْرُ [١]وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ، فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه