MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19393

ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ:

سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَحُدِّثْنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا طَارَ الطَّيْرُ [١]وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ، فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا