مصنف ابن أبي شيبة 19392
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:
أَدِينُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ: أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ، قَالَ: وَبَابُ التَّدْيِينِ فِي هَذَا وَشِبْهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه