MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19391

ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ: إِنَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتَاكُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا