مصنف ابن أبي شيبة 19391
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ: إِنَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتَاكُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه