مصنف ابن أبي شيبة 19390
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ،
عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه