مصنف ابن أبي شيبة 19385
في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ: لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه