MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19385

في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ

فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ، فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ: لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا