مصنف ابن أبي شيبة 19386
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَمْدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ، فَيَقُولَ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه