MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19386

ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَمْدِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ، فَيَقُولَ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا