MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19363

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا