MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19364

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ:

سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، إِلَّا أَنْ يَقُولُوا لَهُ: خُذْهَا، فَلَا يَأْخُذُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا