مصنف ابن أبي شيبة 19334
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ [١]رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لَا تَحِيضُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ، فَقَالَ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: نَرَى أَنْ تَرِثَهُ، فَقَالَ: وَلِمَ ؟ فَقَالَا: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَا [مِنَ] [٢]اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْحَيْضِ [٣]الرَّضَاعُ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ مِنْهَا، فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَوَرِثَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه